الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

136

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثالث في إجارة الدوابّ عرفت أنّ التعيين في الإجارة شرط ركني « 1 » ، فإذا آجرك الدابّة فلا بد من تعيين الدابّة والمحلّ والزمان والأجرة . ومن هذا يظهر التسامح في : ( مادّة : 538 ) كما يصحّ استكراء دابّة معيّنة ، يصحّ الاشتراط على المكاري الإيصال إلى محلّ معيّن « 2 » . فإنّ استكراء الدابّة المعيّنة لا بدّ معه من تعيين المحلّ ، وبدونه فالإجارة باطلة . ( مادّة : 539 ) لو استؤجرت دابّة معيّنة إلى محلّ معيّن وتعيّب في الطريق ، فالمستأجر يكون مخيّرا ، إمّا بانتظارها حتّى تستريح ، أو نقض الإجارة ودفع أجرة ما مضى من المسافة من المسمّى بالنسبة « 3 » .

--> ( 1 ) وذلك في ص 25 و 52 و 65 و 90 . ( 2 ) وردت زيادة لفظة : ( كذلك ) بعد كلمة : ( معيّنة ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 293 ، درر الحكّام 1 : 531 . لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 232 ، مجمع الأنهر 2 : 370 ، الفتاوى الهندية 4 : 487 . ( 3 ) وردت المادّة في درر الحكّام ( 1 : 531 ) بلفظ : -